الأربعاء 15 رجب 1446هـ 15-1-2025م

برنامـــج العضويـــة

لماذا؟

يسهـــم العضـــو من خـــلال الاشتـــراك في نجـــاح عـــدد من البرامـــج والمشروعـــات برســـوم سنويـــة، وتخضـــع لعـــدد من الحقـــوق والواجبـــات.

أنـــواع العضويـــة

رســـوم الاشتـــراك السنـــوية بالريـــال السعـــودي حســـب نـــوع العضويـــة

عضـــو عـــادي

200

ريـــال كحـــد أدنـــى

عضـــو داعـــم

100,000

ريـــال سعــــودي

شـــروط العضويـــة

  1. أن يكـــون سعـــودي الجنســـية.
  2. أن يكـــون قـــد أتم الثامنـــة عشـــرة من عـــمره.
  3. أن يكـــون كامـــل الأهليـــة المعتبـــرة شرعـــاً.
  4. أن يكـــون غير محكـــوم عليـــه بإدانـــة في جريمـــة متعلقـــة بالشـــرف أو الأمانـــة ما لم يكـــن قد رد إليـــه اعتبـــاره.
  5. تســـديد الحــد الأدنـــى للاشتـــراك السنـــوي.
  6. موافقـــة مجلـــس إدارة الجمعيـــة على طلـــب العضويـــة.

واجبـــات العضويـــة

العـــادي

  • دفـــع اشتـــراك سنـــوي مقـــداره (200) ريـــال.
  • التعـــاون مع الجمعيـــة ومنســـوبيها لتحقيـــق أهـــدافها.
  • عـــدم القيـــام بأي أمر من شأنـــه أن يلحـــق ضـــرراً بالجمعيـــة.
  • الالتـــزام بقـــرارات الجمعيـــة العموميـــة.

الداعـــم

  • تبـــرع العضـــو للجمعيـــة من حســـابه الخـــاص بمبلــغ لا يقل عن (100,000) مئـــة ألـــف ريـــال سعـــودي غير مقيـــدة خـــلال مدة مجـــلس إدارة القـــائم قبل تاريـــخ بدء الانتخـــابات التي تليـــه بعشـــرة أيـــام عمـــل، وفي حال وقـــوع التبـــرع بعد هذا التاريـــخ أو في ظل وجـــود مجلـــس إدارة مؤقـــت فيـــرحل احتســـاب هذا التبـــرع لأول انتخـــابات تجـــري بعد تاريـــخ التبـــرع.
  • التعـــاون مع الجمعيـــة ومنســـوبيها لتحقيـــق أهـــدافها.
  • عـــدم القيـــام بأي أمر من شأنـــه أن يلحـــق ضـــرراً بالجمعيـــة.
  • الالتـــزام بقـــرارات الجمعيـــة العموميـــة.

حقـــوق العضـــو العـــادي

  • الاشتـــراك في أنشطـــة الجمعيـــة.
  • دعـــوة الجمعيـــة العموميـــة للانعـــقاد لاجتمـــاع غير عـــادي بالتضـــامن مع 25% من الأعضـــاء الذين لهم حق حضـــور الجمعيـــة العموميـــة.
  • الحـــق في الإنابـــة كتابـــةً لأحـــد الأعضـــاء لتمثيلـــه في حضـــور الجمعيـــة العموميـــة وفقًـــا الأحـــكام.

  • حضـــور الجمعيـــة العموميـــة.
  • تلقـــي المعلومـــات الأساسيـــة عن أنشطـــة الجمعيـــة بشكـــل دوري.
  • الاطـــلاع على المحاضـــر والمستنـــدات الماليـــة في مقـــر الجمعيـــة.

حقـــوق العضـــو الداعـــم

  • الحـــق الحضـــور والتصـــويت في الجمعيـــة العموميـــة على أن يكـــون للداعـــم حقـــوق العضـــو العـــادي مضـــافاً إليها الحـــق في التصـــويت في انتخـــابات مجلـــس إدارة الجمعيـــة بعـــدد من الأصـــوات تـــوازي مجمـــوع ما دفعـــه من رســـوم العضـــوية والتبرعـــات غير المقيـــدة خـــلال مدة مجلـــس الإدارة القـــائم من قبل بـــدء الانتخـــابات التي تليـــه بعشـــرة أيـــام عمـــل مقســـوماً على قيمـــة رســـم العضـــوية العـــادية وذلك للتــــرشيح في دورة انتخـــابات واحـــدة.
  • الاطـــلاع على المحاضـــر والمستنـــدات الماليـــة في مقـــر الجمعيـــة.

  • في حـــال كان العضـــو الداعـــم شخصيـــة اعتبـــارية فيمثلها في التصـــويت والحقـــوق الممثـــل النظـــامي الذي يعينه صاحـــب الصـــلاحية في الشخصيـــة الاعتبـــارية وفقًا للمـــادة (العاشـــرة) من اللائحـــة التنفيذيـــة.
  • دعـــوة الجمعيـــة العموميـــة للانعـــقاد لاجتمـــاع غير عـــادي بالتضـــامن مع 25% من الأعضـــاء الذين لهم حق حضـــور الجمعيـــة العموميـــة.
  • تلقـــي المعلومـــات الأساسيـــة عن نشاطـــات الجمعيـــة بشكـــل دوري كل سنـــة ماليـــة.

العضـــو الفخـــري

  1. يكـــون عضـــواً فخريـــاً في الجمعيـــة من تـــرى الجمعيـــة العموميـــة منحـــه عضويـــة فخريـــة فيها نظيـــر مساهمتـــه الماديـــة أو المعنويـــة للجمعيـــة.
  2. لا يحـــق للعضـــو الفخـــري حضـــور اجتماعـــات المجلـــس.
  3. لا يحـــق للعضـــو الفخـــري طلـــب الاطـــلاع على أي من مستنـــدات الجمعيـــة ووثائقـــا ولا حضـــور الجمعيـــة العموميـــة ولا ترشيـــح نفســـه لعضويـــة مجلـــس الإدارة, ولا يثبـــت بحضـــوره صحـــة الانعقـــاد.
  4. للعضـــو الفخـــري مخاطبـــة الجمعيـــة عبـــر أي وسيلـــة متاحـــة, وعلى مجلـــس الإدارة أو من يفوضـــه تقديـــم الجـــواب عبـــر الوسيلـــة ذاتها أو عبـــر عنوانـــه المقيـــد في سجـــل العضويـــة.

العضـــو الشــــرف

  1. يكـــون عضـــواً شرفيـــاً في الجمعيـــة من تـــرى الجمعيـــة العموميـــة منحـــه عضويـــة شرفيـــة من مجلـــس الإدارة نظيـــر تميـــزه في مجـــال عمـــل الجمعيــــة.
  2. يجـــوز لمجلـــس الإدارة دعـــوة العضـــو الشرفـــي في اجتماعـــات المجلـــس دون أن يكـــون له حق التصويـــت.
  3. لا يحـــق للعضـــو الشرفـــي طلـــب حضـــور الجمعيـــة العموميـــة ولا ترشيـــح نفســـه لعضويـــة مجلـــس الإدارة ولا يثبـــت بحضـــوره صحـــة انعقـــاد مجلـــس الإدارة.
  4. للعضـــو الشرفـــي مخاطبـــة الجمعيـــة عبـــر أي وسيلـــة متاحـــة, وعلى مجلـــس الإدارة أو من يفوضـــه تقديـــم الجـــواب عبـــر الوسيلـــة ذاتها أو عبـــر عنوانـــه المقيـــد في سجـــل العضويـــة.

سقـــوط العضويـــة

  • الانسحـــاب من الجمعيـــة بطلـــب كتابـــي.
  • إذا فقـــد شـــرطا من شـــروط العضويـــة.
  • الوفـــاة.

  • أذا أقـــدم العضـــو على تصـــرف من شأنـــه أن يلحـــق ضـــرارا ماديـــا أو أدبيـــا بالجمعيـــة.
  • إذا قـــام العضـــو باستغـــلال عضويتـــه في الجمعيـــة لغـــرض شخصـــي.
  • إذا تأخـــر العضـــو عن ســـداد الاشتـــراك السنـــوي عن موعـــد استحقاقـــه.

طلــــب عضـــو للجمعيـــة الصـــم وضعـــاف السمـــع وذويهـــم!